11- دفاع المسلم عن نفسه احسان
فإن الدفاع عن النفس مشروع، فيجوز للمسلم أن يدفع عن نفسه أو أهله أو عرضه أو ماله بكل وسيلة ممكنة من أراد الاعتداء عليه بالضرب أو بغيره، ففي صحيح مسلم وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
وعدم الدفاع عن النفس يتنافى مع كرامة المسلم وعزته... ويترتب عليه إهانته وإذلاله... وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.... الحديث. رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
12- يجب على كلّ مكلّف، رجلاً كان أو امرأة، دفع الضرر المتوجه إليه من الغير، سواء كان مصدره إنساناً أو حيواناً أو شيئاً آخر غيرهما من المخاطر الطبيعية الأرضية أو السَّماوية، بل يحرم على المكلّف إيقاع الضرر بنفسه، ويجب عليه ترك ذلك وحفظ نفسه من الأضرار.